الى دليل ولا دليل الا مجرد استبعادات ولا تقوم بمثلها الحجة لا عقلا ولا نقلا واما وجود من له فرج كفرج الرجل وفرج كفرج المرأة مع التمييز بان يكون الفرج الذي له القوة وبه الانتفاع بالبول ونحوه او بمجردالسبق فهو محكوم له بالفرج الذي هو كذلك وما اقل جدوى تحرير مثل هذه المسائل في كتب الهداية قوله والامة على الحرة وإن رضيت اقول ليس في هذا وفي قوله ولحر الا لعنت لم يتمكن من حرة الا ما دل عليه قوله D ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات الاية وهذا الذي تحته الحرة قدا ستطاع طولا بالحرة التي تحته وأما الحر الذي لم يتمكن من حرة فلم يستطع طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ولا يشترط ان يكون عنتا بل مجردعدم التمكن من الحرة يكفي وليس في السنة ما تقم الحجة به في هذا لان ما روى مرفوعا لم يصح وما روى غير مرفوع لا تقوم به الحجة قوله وامرأة مفقودالخ اقول قد امر الله سبحانه بإحسان عشرة الزوجات فقال وعاشروهن بالمعروف ونهى عن إمساكهن ضرارا فقال ولا تمسكوهن ضرارا وأمر بالامساك بالمعروف او التريح بإحسان فقال فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ونهى عن مضارتهن فقال ولا تضاروهن فالغائب ان حصل مع زوجته التضرر بغيبته جاز لها ان ترفع امرها الى حكام الشريعة وعليهم ان يخلصوها من هذا الضرار البالغ هذا على تقدير ان الغائب ترك لها ما يقوم بنفقتها وانها لم تتضرر من هذه الحيثية بل من حيثية كونها لا مزوجة ولا أيمة اما اذا كانت متضررة بعدم وجود ما تستنفقه مما تركه الغائب