لأهل التاب ولم يصح الاستثناء المروي في هذا الحديث وهو قوله غير آكلي ذبائحهم وناكحي نسائهم فكان للمجوس حكم اهل الكتاب في جميع ما اثبته شرعنا لهم واما قوله والمرتدة فلا وجه لافرادها بالذكر فهي كافرة من جملة الكوافر ومخالفة في الملة من جملة المخالفات والكلام فيها كما قدمنا واما قوله والمحصنة فتحريمها ثابت بنص القرآن وإجماع المسلمين وهكذا الملاعنة ابدا والمثلثة حتى تنكح زوجا غيره وهكذا المعتدة بنص القرأن والاجماع وأما قوله والمحرمة فما كان ينبغي إدخالها ها هنا لانها لا تعقد نكاح نفسها واغذا عقد لها ولى حلال وهي محرمة فما بذلك من بأس وقد قدمنا اختلاف الادلة في عقدالمحرم للنكاح قوله والخامسة اقول اما الاستدلال على تحريم الخامسة وعدم جواز زيادة على اربع بقوله D مثنى وثلاث ورباع فغير صحيح كما اوضحته في شرحي للمنتقى ولكن