فصل .
يجب على من يعصى لتركه ويحرم على العاجز عن الوطء من تعص بتركه وعارف التفريط من نفسه مع القدرة وينعقد مع الاثم ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا ذلك وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضى وفي العدة الا التعريض في المبتوتة وندب عقده في المسجد والنثار وإنتهابه والوليمة وإشاعته بالطبول لا التدفيف المثلث والغناء قوله يجب على من يعصى لتركه اقول قد علم بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع الامة ان الزنا حرام وكذلك ما يؤدي اليه وما هو مقدمة له فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه دفعه عن نفسه فإن كان لا يندفع الا بالنكاح وجب عليه ذلك وإن كان يندفع بمثل الصوم او السفر او التقليل من طعامه وشرابه او اكل غير ما فيه دسومة من الاطعمة لم يجب عليه النكاح لإمكان دفع المعصية بدونه قوله ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصى لتركه اقول هذا التحريم لا وجه له ولا يلزم الانسان ترك ما احل الله له بل ما امره به ورغبه فيه بتجويز وقوع المعصية من غيره فذنب كل مذنب عليه لا يتعداه الى غيره وهذه المرأة قد جعل الله لها فرجا ومخرجا واوجب عليها ان تدع ما حرمه عليها وتشكو امرها الى حكام الشريعة كما وقع ذلك من المراة التي شكت زوجها الى رسول الله A وقالت إنما معه كهدبة الثوب فإذا كان إمساكه لها مع عجزه عن ان يعفها