قوله فصل ومن لزمه الحج لزمه الايصاء به اقول لم يكن في هذا دليل يصلح للتمسك به بل من لزمه الحج ووجد السبيل اليه وجب عليه تأديته لقوله D ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فإن لم يفعل فقد باء بالاثم ولم يسمع في أيام النبوة ان رجلا اوصى بان يحج عنه بعدموته استدراكا لما فاته من فريضة الحج ولا ثبت عنه A شيء في الوصية بالحج بل ثبت عنه حج الولد عن أبيه وأمه وحج الاخ عن اخيه وابن عمه وقريبه وقد قدمنا الكلام على هذا والاصل في العبادات البدنية انها لاتصح الا ممن وجبت عليه ولا تصح من غيره الا بدليل وقد دل الدليل في الحج على ما ذكرنا فيقتصر عليه وكذلك ورد في الصوم من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما قدمنا فيقتصر على ذلك وما عدا ما ورد به الدليل فالأصل المنع ولم يات من قال بأن الوصية مسوغة لحج غير الموصى عنه بما يصلح للاحتجاج به وأما عموم قوله A فدين الله احق ان يقضي فمعناه صحيح وان من فاته شيء من العبادات فعليه القضاء واما كونه يصح ان يقضيه عنه غيره فمتوقف على ورود الدليل بذلك فما ورد به الدليل صح ومالا فلا ولا سيما مع ما ثبت من قوله سبحانه وأن ليس للإنسان الا ما سعى وقوله لتجزئ كل نفس بما تسعى وقوله A إذا مات ابن آدم انقطع عنه كل شيء الا صدقة جارية او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له