وقد دلت الأدلة على وجوب قبول خبر العدل فيما هو أعظم من هذا فإن النبي A لم ينكر على الذين انحرفوا في صلاتهم إلى جهة القبلة لما سمعوا قائلا يقول وهم في صلاتهم إن النبي A قد صلى إلى جهة القبلة وترك استقبال بيت المقدس وقد كان استقباله A لبيت المقدس معلوما عندهم بيقين وهذا الحديث صحيح .
وينبغي أن يقال هنا ولا يرتفع أصالة الطهارة إلا بناقل شرعي قد دل الدليل على صلاحيته للنقل وكون الأصل الطهارة مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف ثم ليس من الورع أن يسأل من عرف أن الأصل الطهارة عن وجود ما ينقل عنها بل يقف على ذلك الأصل حتى يبلغ إليه الناقل .
ومما يقوي لك هذا الذي ذكرناه ويؤيده ما روي أن عمر بن الخطاب Bه سأل صاحب المقراة قائلا يا صاحب المقراة هل ترد السباع هذه المقراة فقال النبي A يا صاحب المقراة لا تخبره فإنه متكلف .
قوله قيل والأحكام ضروب .
أقول اراد المصنف C أن يتعرض ها هنا لاختلاف الأحكام باعتبار المسوغات للعمل بها وجعلها ضروبا أربعة كما تراه قاصدا لتعريف طالب هذا العلم بهذه الجملة التي ستأتي مفصلة في أبوابها من هذا الكتاب .
وسنتكلم إن شاء الله على كل فرد من أفرادها في بابه الخاص فإن الكلام عليها هنا يحتاج إلى بسط طويل يخرجنا عن المقصود ولكنا نعرفك ها هنا بقضية كلية تفيدك في