حديث عائشة الثابت في الصحيحين انها قالت كنت اطيب رسول الله A عند إحرامه بأطيب ما اجد وفي لفظ كان النبي A اذا اراد ان يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك انه يجوز الاستمرار على الطيب الواقع قبل الاحرام ولا يجب غسله والى هذا ذهب الجمهور وفي لفظ لمسلم وغيره من حديثها كأني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله A وهو محرم واخرج ابو داود عن عائشة قالت كنا نخرج مع النبي A الى مكة فنضمخ جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي A ولا ينهانا ورجال إسناده ثقات الا الحسين بن الجنيد شيخ ابي داود وقد قال النسائي لا بأس به وقال ابن حبان في الثقات إنه مستقيم الامر فالحاصل ان الممنوع من الطيب إنما هو ابتداؤه بعدالاحرام لا استدامته والاستمرار عليه اذا وقع قبل الاحرام وقد حققت هذا البحث في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه الى زيادة عليه قوله واكل صيدالبر اقول الاحاديث الواردة في صيدالبر قد بينت معنى قوله سبحانه وحرم