بمستطيع ولا يجب عليه الحج وهذا معنى ظاهر واضح لا يحتاج الى مزيد بيان ولا تدل الاية الكريمة على غيره واما الخلاف في كون الحج على الفور والتراخي فمرجعه ما وقع في الاصول من الخلاف في صيغة الايجاب هل هي للفور او للتراخي وقد دل على الفور عند الاستطاعة الاحاديث الواردة في الوعيد لمن وجد زادا وراحلة ولم يحج وإن كان فيها مقال فمجموع طرقها منتهض واستدل القائلون بالتراخي بما وقع منه A من تأخير حجة الى سنة عشر مع كون فرض الحج نزل في سنة خمس او ست على خلاف في ذلك وقد روى في تفسير الاستطاعة المذكورة في القرآن ما اخرجه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما والبيهقي من حديث انس عن النبي A في قوله D من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة واخرج ابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس ان رسول الله A قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع اليه سبيلا قال ابن حجر وسنده ضعيف وفي الباب عن ابن عمر عند الشافعي والترمذي وحسنه وابن ماجه والدارقطني وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه احمد والنسائي انه متروك الحديث