باب .
وشروط النذر بالصوم ما سيأتي وان لا يعلق بواجب الصوم الا ان يريد غير ما وجب فيه ولا الافطار الا العيدين والشتريق فيصوم غيرها قدرها وما تعين ما هو فيه اتمه ان أمكن والا قضى ما يصح منه فيه الانشاء وما تعين لسببين فعن الاول إن ترتبا وإلا فمخير ولا شيء للآخر ان عينه لهما كالمال قوله وشروط النذر بالصوم منها ما سيأتي وان لايعلق بواجب الصوم والافطار أقول هذا صحيح لأنه إذا نذر بصوم رمضان لسبب آخر أو يصوم العيدين وأيام التشريف فقد نذر بمعصية الله وبمالا يملك لأنه قد صار الصوم والافطار في ذلك لله بسبب آخر وقد صح عنه A انه قال لا نذر في مصعية الله ولا فيما لا يملك العبد واذا ورد دليل على وجوب الكفارة على مثل هذا النذر فعلى بابه ولا ينافى ذلك عدم صحة النذر به وأما إذا اراد غير ما وجب فيه الصوم والافطار كأن ينذر بصوم اليوم الذي يقدم فيه غائبه فيقدم في رمضان او في أيام العيدين والشتريق فقد كان القدوم في يوم لا يجوز فيه الصوم عن النذر فسقط الاداء وإذا سقط لم يجب القضاء الا بدليل يدل على ذلك