قوله فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقا اقول لم يثبت عن النبي A في هذا ما تقوم به الحجة ولا حجة فيما روى عن بعض الصحابة والذي طلبه الله سبحانه ممن افطر رمضان او بعضه هو ان يقضيه حيث قال فعدة من أيام اخر ومن قضى رمضان بعد مضي عام او عامين او اكثر فقد فعل ما اوجبه الله سبحانه وهو العدة من ايام اخر ولم يقيد الله سبحانه هذه العدة بايقاعها في العام الذي فات فيه الصوم ولا اوجب على المتراخي كفارة .
فصل .
وعلى من افطر لعذر مأيوس او ايس عن قضاء ما افطره كالهم ان يكفر بنصف صاع عن كل يوم ولا يجزى التعجيل ويجب الايصاء بها ويحمل عليه على صوم لا صوموا عني وتنفذ في الاول من رأس المال والا فمن الثلث قوله فصل وعلى من افطر لعذر مأيوس او أيس عن قضاء ما افطره اقول قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سلمة بن الاكوع قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر يفتدى حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها واخرج احمد وابو داود عن معاذ نحوه وفيه ثم انزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فأثبت الله سبحانه صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فثبت بهذا ان الاية كانت للتخيير بين الصوم والفدية لكل الناس ثم نسخت وبقي الترخيص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع