فصل وعلى كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه في غير واجب الصوم والافطار ويتحرى في ملتبس الحصر وندب الولاء فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقا نصف صاع من أي قوت عن كل يوم ولا تتكرر بتكرر الاعوام فإن مات آخر شعبان فمحتمل قوله فصل ويجب على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليف ولو لعذر ان يقضى بنفسه في غير واجب الصوم والافطار اقول اما من افطر ناسيا فقد قدمنا انه لا قضاء عليه واما من افطر لعذر المرض او السفر فقد دل على وجوب القضاء عليه الكتاب العزيز واما الحائض والنفساء فقد دل على وجوب القضاء عليهما السنة المطهرة والاجماع وأما من افطر عامدا فقد قدمنا في حديث المجامع في رمضان انه قال له النبي A صم يوما مكانه وذكرنا انه صالح للاحتجاج والظاهر انه كان عامدا ولهذا قال هلكت وأهلكت وسمى المحترق واخرج ابن ابي شيبة عن سعيد بن المسيب انه جاء الى النبي A رجل فقال اني افطرت يوما من رمضان فقال تصدق واستغفر وصم يوما مكانه وهو مرسل ويؤيد القضاء الحديث الصحيح وهو قوله A فدين الله احق ان يقضى ولا ينافى وجوب القضاء على العامد ما اخرجه اهل السنن وغيرهم عن ابي هريرة قال قال رسول الله A من افطر يوما من رمضان من غير رخصة