وفي الصحيحين من حديث انس قال كنا نسافر مع رسول الله A فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم واخرج مسلم من حديث ابي سعيد قال سافرنا مع رسول الله A فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض والاحاديث في هذا الباب كثيرة قوله والاكراه اقول اما من اكره على الافطار ولم يقدر على الدفع ولا بقي له فعل ف وجه للحكم عليه بأنه قد افطر بل صومه باق ولا قضاء عليه وهذا المكره الى هذا الحد اولى بان يقال فيه لا يفطر من الناسي واما إذا بقي له قدرة على الدفع حتى لا يفطر فذلك واجب عليه لان إكراهه على الافطار منكر يجب إنكاره وأما قوله وخشية الضرر مطلقا فإذا خشى وقوع ضرر عليه في بدنه او ماله ان لم يفطر جاز له الافطار والظاهر انه لا يبطل صومه بهذا الافطار الذي خشى اذا لم يفعله الضرر لانه مستكره وقد قال A رفع عن امتي الخطأ والسنيان وما استكرهوا عليه وله طرق يقوى بعضها بعضا هذا اذا كان الضرر الذي يخشاه صادرا من جهة الغير اما اذا كان صادرا من جهة نفسه لعدم القدرة على الصوم وحدوث الضرر ان فعل فالافطار جائز له لانه قد صار بذلك في حكم المريض وعليه القضاء كما قال سبحانه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من