وأخرج الدارقطني من حديث ابي سعيد مرفوعا من اكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه قال ابن حجر وإسناده وان كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة ان يكون حسنا يصلح للاحتجاج به انتهى وقد ذهب الى العمل بهذا الجمهور وهو الحق ومن قابل هذه السنة بالراي الفاسد فرأيه رد عليه مضروب به في وجهه وكثيرا ما يتمسك المصنفون بمقالات اصولية اصلها مبني على الراي فيرجعون الى الرأي من حيث لا يشعرون ولهذا الفت كتابي في الاصول الذي سميته ارشادا لفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول واعلم ان من فعل شيئا من المفطرات كالجماع ناسيا فله حكم من اكل او شرب ناسيا ولا فرق بين مفطر ومفطر ولا حاجة لذكر ما استثناه المصنف فعدم كونه مفطرا معلوم واما قوله والقضاء فخلاف ما ورد به الدليل كما ذكرنا وقوله ويفسق العامد فيندب له كفارة كالظهار اقول اما الفسق فلكونه اجترأ على كبيرة من الكبائر العظيمة واما مشروعية الكفارة له فظاهر الدليل ان ذلك واجب حتما ولا ينافيه صرفها فيه وقوله A اذهب فأطعمه اهلك فإنه انما سوغ له ذلك لمزيد فقره وشدة حاجته وعدم قدرته على الصوم فيلحق به من هو مماثل له واما القادر على احدالانواع فهي واجبة عليه