قوله والوصل يحرم بنيته اقول وجهه انه ثبت النهي عنه في الاحاديث في الصحيحين وغيرهما والنهي حقيقة في التحريم ولا ينافي هذا مواصلته A فقد بين العلة في ذلك لما قالوا له إنك تواصل فقال لست كهيتئكم إني يطعمني ربي ويسقيني فاقتضى هذا ان الجواز خاص به لهذه العلة ولو لم يكن ذلك محرما على غيره لما واصل بهم حين لم ينتهوا وقال لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع به المتعمقون تعمقهم وفي البخاري انه واصل بأصحابه لما ابوا ان ينتهوا .
فصل .
ويفسده الوطء والامناء لشهوة في يقظة غالبا وما وصل الجوف مما يمكن الاحتراز منه جاريا في الحلق من خارجه بفعله او سببه ولو ناسيا او مكرها الا الريق من موضعه ويسير الخلالة معه او من سعوط الليل فيلزم الاتمام والقضاء ويفسق العامد فيندب له كفارة كالظهار قيل ويعتبر الانتهاء قوله فصل ويفسده الوطء اقول لا يعرف في مثل هذا خلاف وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان المجامع في رمضان قال للنبي A هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فأمره بالكفارة وفي رواية لابي داود وابن ماجه