صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ومثل حديث إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما والاحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة قوله وبقول مفت عرف مذهبه صح عندي اقول وجه هذا ان صدور مثل هذا القول من المفتي الذي يعقل حجج الله ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والافطار يدل على انه قد صح عنده مستند شرعي من المستندات المعتبرة فكأنه اخبر بوجود ذلك المستند وصحته فكلامه دليل على نفس السبب الشرعي وان لم يكن سببا شرعيا هذا إذا كان بالمنزلة التي ذكرناها ولا يكون الا مجتهدا لأن المقلد لا يعقل الحجة ولا يدري ما هو الذي يصلح للاستناد اليه والعمل به واما اذا لم يكتف المفتي بهذه العبارة وهي قوله صح عندي بل ذكر السبب الذي قامت به لديه الحجة من شهادة شهود عدول او كمال عدة انه قد صح عنده وجود ذلك السبب وقيام الحجة فالعمل بهذا اقرب من العمل بمجرد إطلاق الصحة بدون ذكر المستند قوله ويكفى خبر عدلين قيل او عدلتين اقول يدل على اعتبار العدلين ما أخرجه احمد والنسائي بإسناد لا بأس به عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله A وسائلتهم وانهم حدثوني