الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي آمناه وإنما يأخذ إن اخذوا من تجارنا وحسب ما يأخذون فإن التبس اولا تبلغهم تجارنا فالعشر ويسقط الاول بالموت والفوت وكلها بالاسلام قوله فصل والثالث انواع الاول الجزية الخ اقول قد قدمنا انه لا خمس في خراج ولا معاملة ولا ما يؤخذ من اهل الذمة واما الفرق بين الغني والفقير والمتوسط وتفسير كل واحد منهم بهذه التفاسير فليس لذلك اصل يرجع اليه ولاله دليل يعتمد عليه وقد بين النبي A للناس ما نزل اليهم من قوله D حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فامر معاذ بن جبل ان يأخذ من كل حالم دينارا اخرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه واذا نظر الامام لمصلحة راجعة الى الدين واهله ان يزيد شيئا من غير ظلم او ينقص شيئا فعل واخرج البخاري عن ابن ابي نجيح قال قلت لمجاهد ما شان اهل الشام عليهم اربعة دنانير واهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبيل اليسار وأما كونها لا تؤخذ الا ممن يجوز قتله فلأمره A لمعاذ ان يأخذها من كل حالم قوله الثاني نصف عشر ما يتجرون به الخ اقول لم يات في الكتاب العزيز الا الجزية ولا ثبت عن النبي A انه ضرب على اموال اهل الذمة شيئا ولا وجه للاستدلال بما وقع من بعض الصحابة