فصل يجب على كل غانم في ثلاثة الاول صيد البر والبحر وما استخرج منهما او اخذ من ظاهرهما كمعدن وكنز ليس لقطة ودرة وعنبر ومسك ونحل وحطب وحشيش لم يغرسا ولو من ملكه او ملك الغير وعسل مباح الثاني ما يغنم في الحرب ولو غير منقول ان قسم الا مأكولا له ولدابته لم يقبض منه ولا تعدى كقايتهما ايام الحرب الثالث الخراج والمعاملة وما يؤخذ من اهل الذمة قوله كتاب الخمس يجب على كل غانم في ثلاثة الاول صيد البر والبحر اقول اعلم ان هذه الشريعة المطهرة وردت بعصمة اموال العباد وانه لايحل شيء منها الا بطيبة من انفسهم وان خلاف ذلك من اكل اموال الناس بالباطل وقد ثبت في الكتاب والسنة ان الله سبحانه احل لعباده صيد البر والبحر فما صادوه منهما فهو حلال لهم داخل في املاكهم كسائر ما احل الله لهم فمن زعم ان عليهم في هذا الصيد الحلال خمسة او اقل او اكثر لم يقبل منه ذلك الا بدليل يصلح لتخصيص الادلة القاضية بعصمة اموال الناس وينقل عن الاصل المعلوم بالضرورة الشرعية ولم يكن ها هنا دليل قط بل ايجاب ذلك سببه توهم دخول الصيد تحت عموم قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء وهو توهم فاسد وتخيل مختل قوله وما استخرج منهما او اخذ من ظاهرهما كمعدن اقول قد ثبت حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما ان النبي A قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس وهو يدل