قوله ولا اعتداد بما اخذه الظالم غصبا وان وضعه في موضعه اقول هذه المسألة قد اوضح الامر فيها رسول الله A وبينه لامته كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله A انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم واخرج مسلم وغيره من حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله A ورجل يسأله فقال أرأيت ان كان علينا امراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم قال اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وفي الباب احاديث واثار كثيرة عن جماعة من الصحابة وقد جعل الله امر الزكاة الى الائمة عدلوا او جاروا فرب المال قد اوجب الله عليه الدفع اليهم لان ذلك هو من الحق الذي لهم ومن تمام الطاعة الثابتة في الكتاب والسنة المتواترة فالقول بعدم الاعتداد هو مجرد شك ووسوسة اقتضى ذلك عدم الاشتغال بعلم السنة وقد قدمنا ذكر الادلة الدالة على وجوب الدفع للزكاة الى السعاة وان جاروا وظلموا وحصول البراءة بالتسليم اليهم ز واما قوله ولا بخمس ظنه الفرض فلا وجه له لأنه قد اخرج الواجب وزيادة عليه ناويا به الزكاة فوقع قدر الزكاة عنها والزائد اذا اراد استرجاعه فله ذلك لانه إنما اخرجه معتقدا لوجوبه عليه فانكشف خلافه .
فصل ولغير الوصي والولي التعجيل بنيتها الا عما لم يملك وعن معشر قبل إدراكه وعن سائمة وحملها وهو الى الفقير تمليك فلا يكمل بها النصاب ولا يردها ان انكشف النقص الا لشرط والعكس في المصدق ويتبعها الفرع فيهما ان لم يتمم به وتكره في غير فقراء البلد غالبا قوله فصل ولغيرالولي والوصي التعجيل بنيتها