وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فمن اين يقع تعميم الحكم فالجواب ان التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم فيقتضى ارتباط القبول بهذه الاسباب انتهى .
فصل .
وولايتها الى الامام ظاهرة وباطنة حيث تنفذ اوامره فمن اخرج بعدالطلب لم تجزه ولو جاهلا ويحلف للتهمة ويبين مدعي التفريق وانه قبل الطلب والنقص بعدالخرص وعليه الايصال ان طلب ويضمن بعدالعزل الا باذن الامام او من اذن له بالاذن وتكفي التخلية الى المصدق فقط ولا يقبل العامل هديتهم ولا ينزل عليهم وان رضوأ و لا يبتع احد ما لم يعشر او يخمس ومن فعل رجع على البائع بما ياخذه المصدق فقط فنية المصدق والامام تكفي لا غيرهما قوله فصل وولايتها الى الامام ظاهرة وباطنة اقول امر الزكاة قد كان الى رسول الله A بلا شك ولا شبهة وكا يبعث السعادة لقبضها ويأمر من عليهم الزكاة بدفعها اليهم وإرضائهم واحتمال معرتهم وطاعتهم ولا يسمع في أيام النبوة ان رجلا او اهل قرية صرفوا زكاتهم بغير اذن من رسول الله A وهذا امر لايجحده من له ادنى معرفة بالسيرة النبوية وبالسنة المطهرة وقد انضم الى التوعد على الترك والمعاقبة بأخذ شطر المال وعدم الاذن لأرباب الاموال بأن يكتموا بعض اموالهم من الذين يقبضون منهم الصدقة بعد ان ذكروا له انهم يعتدون عليهم ولو كان اليهم صرف زكاة اموالهم لأذن لهم في ذلك وايضا جعل الله سبحانه للعامل على الزكاة جزءا منها في الكتاب العزيز فالقول بأن ولايتها الى ربها يسقط مصرفا من مصارفها صرح الله سبحانه به في كتابه