الدلالة وأيضا قد عرفناك ان الادلة على تحريمها على بني هاشم متواترة فهي قطعية المتن كالقرآن قوله ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات .
اقول ان كان لفظ الصدقة المذكور في الاحاديث يتناول الفطرة والكفارات فهما كالزكاة وان كان لا يتناولهما فلا دليل على تحريمهما واما التعليل لتحريمهما بأنهما من اوساخ الناس فصدقة النفل هي من اوساخ الناس مع صدق اسم الصدقة عليها وقد ذكرت في شرحي للمنتقى الخلاف في تحريم صدقة النفل عليهم فليرجع اليه قوله واخذ ما اعطوه ما لم يظنوه إياها ز اقول هذا صحيح فلا يتعبد الانسان بتحريم ما لم يعلم انه حرام ولا ظن انه حرام ولكن طريق الورع معروفة فقد كان النبي A إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية اكل وان قيل صدقة لم يأكل وبه الاسوة وفيه القدوة للناس خصوصا قرابته واهل بيته قوله ولا يجزئ احد فيمن عليه انفاق حال الاخراج أقول الاصل الجواز ولا يحتاج المتمسك به الى دليل بل الدليل على المانع ولا دليل فإن تبرع القائل بالجواز بإيراد الدليل على ذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما حديث المرأتين اللتين سألتا رسول الله A اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى أيتام في حجرهما فقال لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة فالظاهر ان هذه الصدقة هي صدقة الفرض ولهذا اوقع السؤال عن الاجزاء اذ صدقة النفل على الرحم مجزئة وايضا ترك الاستفصال منه A يدل على انه لا فرق