باب .
ولا شيء فيما دون اربعين من الغنم وفيها جذع ضأن او ثنى معز الى مائة واحدى وعشرين وفيها اثنتنان الى إحدى ومائتين وفيها ثلاث الى اربعمائة وفيها اربع ثم في كل مائة شاة والعبرة بالام في الزكاة ونحوها وبسن الاضحية وبالأب في النسب قوله باب ولا شيء فيما دون اربعين من الغنم اقول اما عدم الوجوب فيما دون الاربعين فلما قدمنا في الباب الذي قبل هذا ولما ثبت في حديث انس بلفظ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وأما ما ذكره المصنف من الواجب في الاربعين وما بعدها فهو الذي في حديث انس المذكور بلفظ وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى شعرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان الى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة وفي حديث ابن عمر الذي اخرجه احمد وأبو داود والترمذي وحسنه بلفظ وفي الغنم من اربعين شاة شاة الى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان الى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة فإذا زادت فليس فيها شيء حتى تبلغ اربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة