ويؤيد هذا ما سيأتي في زكاة الغنم من ان الفريضة تستأنف على مجموع العدد والى هذا ذهب الجمهور وهو الحق وفي الكتاب الذي كتبه النبي A في الصدقات الموجود عند آل عمرو بن حزم التصريح بما ذهب اليه الجمهور فان فيه فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون هكذا اخرجه الدارقطني بهذا اللفظ من طريق محمد بن عبدالرحمن ان عمر بن عبدالعزيز حين استخلف ارسل الى المدينة يلتمس عهد النبي A في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم فذكره واخرج مثل هذا ابو داود من طريق الزهري عن سالم مرسلا بلفظ فإذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون قوله ولا يجزيء الذكر عن الانثى الا لعدمها الخ اقول يدل على هذا ما تقدم من حديث انس من قوله فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفي لفظ منه ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء