من حليهن كما هو ثابت في الصحيح ولو كان عليهن في ذلك زكاة لأخبرهن لانه فعل ذلك بأمر النبي A وكان امرهن بما هو واجب عليهن اقدم من امرهن بما ليس بواجب عليهن وكان A يقول يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن اكثر اهل النار واخرج ابن ابي شيبة عن الحسن قال لا نعلم احدا من الخلق قال في الحلى زكاة واخرج مالك ايضا في الموطأ عن ابن عمر انه كان يحلى بناته وجواريه بالذهب فلا يخرج منه الزكاة واخرج مالك ايضا في الموطأ والشافعي عن عائشة انها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة وروى البيهقي والدارقطني عن جابر قال ليس في الحلى زكاة واخرج الدارقطني والبيهقي ايضا عن انس واسماء بنت ابي بكر نحوه وأما ما روى عن ابن عباس من إيجاب الزكاة في الحلى 2 فقال الشافعي لا أدري اثبت عنه ام لا واما قوله غير مغشوشين فصحيح لان غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة لا تتعلق به الزكاة ولا يجب فيها فيسقط قدر الغش ويزكى الخالص من الذهب والفضة سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين او رديئين لصدق اسم الذهب على الذهب الرديء وصدق اسم الفضة على الفضة الرديئة