فصل ولا تسقط ونحوها بالردة ان لم يسلم ولا بالموت او الدين لادمي او لله تعالى وتجب في العين فتمنع الزكاة وقدتجب زكاتان من مال ومالك وحول واحد قوله فصل ولا تسقط ونحوها بالردة اقول الزكاة قد لزمته في حال إسلامه فخروجه من الاسلام او موته لا يسقط هذا الواجب الذي قد وجب عليه الا بدليل ولا دليل وقد صح عنه A انه قال فدين الله احق ان يقضي والزكاة من دين الله نعم اذا رجع الى الاسلام كان حديث الاسلام يجب ما قبله دليلا على سقوطها عليه لان ظاهره عدم الفرق بين ما كان في أيام كفره او ايام إسلامه وتقييده بما كان في أيام الكفر يحتاج الى دليل واما حديث اسلمت على ما اسلفت من خير فهو في الطاعات التي يفعلها الكافرفي حال كفره ثم يسلم بعد ذلك وهكذا لا تسقط الزكاة بدين على المزكي سواء كان من ديون الله سبحانه او من ديون بني آدم لان وجوب الزكاة لا يرتفع بوجوب شيء آخر الا بدليل قوله وتجب في العين فتمنع الزكاة اقول الثابت في أيام النبوة ان الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه وذلك معلوم لا شك فيه وفي أقواله A ما يرشد الى ذلك ويدل عليه كقوله A لمعاذ لما بعثه الى اليمن خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر أخرجه ابو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين