ماجه قال قال رسول الله A لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر .
وأخرج احمد من حديث عمرو بن حزم قال رآني رسول الله A متكئا على قبر فقال لا تؤذ صاحب هذا القبر قال ابن حجر وإسناده صحيح .
وأما وطء القبر فلما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر ولفظ الطبراني أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم .
وأما قبر الحربي فلا حرمة له كما ذكر المصنف لما ثبت في كتب السير والحديث أن النبي A جعل مسجده على مقبرة كانت للمشركين بعد أن نبش قبورهم وهم وإن ماتوا قبل البعثة المحمدية فقد كانوا مخاطبين بإجابة من تقدم من الأنبياء عليهم السلام .
فصل .
وندبت التعزية لكل بما يليق به وهي بعد الدفن أفضل وتكرار الحضور مع أهل المسلم المسلمين .
قوله فصل وندب التعزية لكل بما يليق به .
اقول يدل على ذلك حديث عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي A قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله D من حلل الكرامة يوم القيامة أخرجه ابن ماجه وكل رجاله ثقات إلا قيسا ابا عمارة ففيه لين ويدل على ذلك ايضا ما أخرجه ابن ماجه والترمذي والحاكم