فصل .
يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فورا ويوصي للعجز ويلقن الشهادتين ويجه المحتضر القبلة مستلقيا ومتى مات غمض ولين برفق وربط من ذقنه إلى قمته بعريض ويشق أيسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه غالبا ثم يخاط .
ويعجل التجهيز إلا للغريق ونحوه ويجوز البكاء والإيذان لا النعي وتوابعه .
قوله كتاب الجنائز .
فصل يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فورا .
اقول كان الأولى أن يقول المصنف تجب على المريض التوبة والتخلص عما عليه فورا للأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التوبة والتخلص عن الحقوق الواجبة عليه نعم إذا بلغ إلى حالة من شدة المرض لا يتذكر ما عليه إلا بتذكير فذلك من الحاضرين عنده من باب الموعظة الحسنة والأمر بالمعروف الذي ندب الله إليه العباد وأمرهم به .
قوله ويوصى للعجز .
اقول هذا من جملة ما يؤمر به أي يؤمر المريض بالتوبة والتخلص في الحال .
وأصل الوصية واجب في جميع الأحوال إذا لم يتمكن من التخلص ولو كان صحيحا فإن أمكن ذلك فهو الواجب للحديث الصحيح الذي يقول فيه A ولا يدعها حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا