قوله وتصح جماعة وجهرا وعكسهما .
اقول الثابت عنه A في هذه المرة التي صلى فيها صلاة الكسوف أنه صلاها جماعة وجهر فيها بالقراءة ولكن أمره A بالصلاة يتناول صلاة الفرادى وصلاة الإسرار مع أنه ثبت من حديث سمرة عند أحمد وأهل السنن أن النبي A صلى بهم في الكسوف لا يسمعون له صوتا وقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ولكن روايات الجهر أصح وأكثر وراوي الجهر مثبت وهو مقدم على النافي .
قوله وكذلك لسائر الإفزاع .
أقول إذا لم تثبت الصلاة لمثل ذلك كان فعلها لحدوث الأمر المفزع بدعة من هذه الحيثية لا من حيثية كونها صلاة ولم يثبت عن النبي A في ذلك شيء وما روي عن بعض الصحابة لم يصح ولو صح لم تقم به الحجة .
قوله وندب ملازمة الذكر حتى تنجلي .
أقول ثبت في الصحيحين عن النبي A أنه قال في الكسوف فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وفي لفظ آخر فيهما فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وفي لفظ لهما فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي .
قوله ويستحب للاستسقاء أربع بتسليمتين .
اقول لم يرد عنه A أنه صلى أربعا ولا أرشد إلى صلاة الأربع بل الثابت عنه أنه صلى ركعتين فقط وثبت عنه أنه خطب بعد صلاته للركعتين