والحاصل أن صلاة العيد هي أن يكبر المصلي للإحرام ثم يكبر في الأولى سبع تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيكبر خمسا ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وإذا أراد أن يقتدي بالقراءة التي كان يقرأ بها رسول الله A في صلاة العيد قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية ب هل أتاك حديث الغاشية أو قرأ في الأولى ب ق والقرآن المجيد وفي الثانية ب اقتربت الساعة وانشق القمر فهذا هو المروي عن رسول الله A في قراءته في العيدين .
وأما قوله ويتحمل الإمام ما فعله مما فات اللاحق فلم يدل على هذا التحمل دليل وقد تقدم في أدلة قراءة الفاتحة في كل ركعة ما ينبغي اعتباره هنا وهكذا هذه الأحاديث المذكورة في تكبير صلاة العيدين يفعلها المؤتم كما يفعلها الإمام فلا يكون المؤتم مدركا للركعة إلا بقراءة فاتحتها والإتيان بما شرع فيها من التكبير .
فصل .
وندب بعدها خطبتان كالجمعة إلا أنه لا يقعد أولا ويكبر في الأولى تسعا وفي آخرهما سبعا سبعا ومن خطبة الأضحى التكبير المأثور ويذكر حكم الفطرة والأضحية وتجزىء من المحدث وتارك التكبير وندب الإنصات ومتابعته في التكبير والصلاة على النبي A والمأثور في العيدين .
قوله فصل وندب بعدها خطبتان كالجمعة .
اقول هذا أعني كون الخطبتين بعد الصلاة هو الثابت عنه A في الأحاديث الصحيحة وأما كونهما مندوبتين فلما أخرجه النسائي وابو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي A العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب