وأما ما قيل من أن مسجده A كان يضيق عن أن يصلي فيه جميع أهل المدينة فهذه الدعوى من ضيق العطن أما أولا فالأدلة إذا قضت بالوجوب على الأعيان فلا يصرفها مثل هذا وأما ثانيا فإقامتها خارجة ممكنة وأما ثالثا فقد ورد أن الجمعة كانت تقام في غير مسجده A .
ثم ليس بعد الأمر القرآني المتناول لكل فرد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله حجة بينة واضحة وزحلقة دلالة هذه الآية عن الوجوب العيني تعصب يأباه الإنصاف .
وأما استثناء من استثناه المصنف فيدل على ذلك ما أخرجه ابو داود من حديث طارق ابن شهاب أن النبي A قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وقد وقد صححه غير واحد من الأئمة .
وما قيل من أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي A فقد ثبت أنه قد لقي النبي A قال العراقي فإذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور إنما خالف فيه أبو إسحق الإسفراييني على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية الحاكم من ذكر أبي موسى .
ويؤيده ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا وفي إسناده ضعف