ومن ذلك حمله أمامه في صلاته ثم وضعها إذا سجد وردها إلى ظهره إذا رفع ثم أمره للمصلي بأن يقاتل الحية وهو باق في صلاته ثم حمله للحسن على ظهره ثم ما وقع منه من إدارة من يقف عن يساره إلى يمينه ودفعه للرجلين اللذين وقفا عن يمينه ويساره إلى خلفه وكذلك اتقاؤه بيده وتأخره ولعنه للشيطان لما جاء له في صلاته بسعفه من نار .
والحاصل أن هذا الباب إذا تتبع حصل منه الكثير ولم يسجد في شيء من ذلك .
وأما ما اخرجه مسلم وغيره من حديث ابن مسعود قال صلينا مع رسول الله A فإما زاد أو نقص علينا فقلنا يا رسول الله حدث في الصلاة شيء قال لا فقلنا له الذي صنع فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين فينبغي حمل هذه الزيادة أو النقصان على الزيادة التي سجد لها رسول الله A وهي زيادة الركعة الخامسة وعلى النقصان الذي سجد له وهو التسليم على ركعتين أو ثلاث أو ما يشابه ذلك لا لكل زيادة أو نقص لأمرين أحدهما أنه A لم يسجد في هذه الزيادة أو النقص في حديث ابن مسعود بعد ان نبهوه على ذلك الأمر .
الثاني ما ذكرنا من الأحاديث التي وقعت منه A ولم يسجد لها .
قوله الخامس زيادة ركعة أو ركن سهوا .
أقول هذا صحيح أما زيادة الركعة فلسجوده A لما صلى خمس ركعات وأما زيادة الركن فلكونه جزءا من الركعة فيكون حكمه حكمها ويجبر الجميع بسجود السهو .
فصل .
لا حكم للشك بعد الفراغ فأما قبله ففي ركعة يعيد المبتدىء ويتحرى المبتلى ومن لا يمكنه يبني على الأقل ومن يمكنه ولم يفده في الحال ظنا يعيد وأما في ركن فكالمبتلي