فهذا الترتيب النبوي هو الذي ينبغي اعتماده والعمل عليه ولم يرد شيء في تقديم الراتب على غيره وما قيل إنه قد ثبت له سلطان لكونه راتبا فذلك مجرد دعوى فإن السطان أمره بالمعروف لغة وشرعا .
نعم إذا كان الرجل في بيته فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره لا يؤم الرجل الرجل في أهله .
وهكذا لم يرد في تقديم الأورع شيء يخصه وأما حديث ابن عباس الذي رواه الدارقطني قال قال رسول الله A اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم فلا تقوم به الحجة لضعف إسناده .
وهكذا لا دليل على تقديم الأشرف نسبا والاستدلال بمثل حديث الناس تبع لقريش ونحوه وضع الدليل في غير موضعه .
وأما قوله ويكفي ظاهر العدالة ولو من قريب فمبنى على اعتبار العدالة في إمام الصلاة وقد قدمنا ما فيه كفاية .
فصل .
وتجب نية الإمامة والائتمام وإلا بطلت أو الصلاة على المؤتم فإن نويا الإمامة صحت فرادى والائتمام بطلت وفي مجرد الاتباع تردد .
قوله فصل ويجب نية الإمامة والائتمام إلخ .
أقول صلاة الجماعة عمل لأن لها وصفا زائدا على صلاة الفرادى بالاجتماع والمتابعة وقد صح عن النبي A أنه قال إنما الأعمال بالنيات وصح عنه أنه قال لا عمل إلا بنية فلا يكون الإمام إماما ولا المؤتم مؤتما إلا بالنية فإذا لم ينويا