قوله ولحن لا مثل له فيهما .
أقول الإتيان بالقراءة على الوجه العربي والهيئة الإعرابية هو المتعين على كل قارىء سواء كان في الصلاة أو خارجها وأما أن ذلك يوجب فساد الصلاة فلا .
فإنه لا بد من دليل يدل على الفساد كما عرفناك غير مرة .
وهكذا الجمع بين لفظتين متباينتين عمدا فإنه لا يوجب فسادا أصلا وإن كان على غير ما ينبغي أن تكون عليه القراءة وقد خرج النبي A على جماعة ما بين أسود وأبيض وعربي وعجمي وهم يقرأون القرآن فسره ذلك وقال اقرأوا فكل حسن وقال لمختلفين في آيات القرآن من الصحابة مثل ذلك ونهاهم عن الاختلاف .
فدعوى كون اللحن أو الجمع بين لفظين من مفسدات الصلاة دعوى عاطلة عن البرهان خالية عن الدليل .
قوله والفتح على إمام إلخ .
أقول جعل هذا من المفسدات من جمود المفرعين وقصور باعهم وعدم اطلاعهم على الأدلة فلو قدرنا عدم ورود دليل يدل على مشروعيته لكان من التعاون على البر والتقوى فكيف وقد ورد ما يدل على مشروعيته فمن ذلك حديث من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء وهي في الصحيحين وغيرهما وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه