قوله فصل وتفسد باختلال شرط .
أقول هذا صواب إذا قد تقررت الشرطية بدليلها الذي يفيدها حسبما قدمنا ذلك ولتعلم أن هذا الحكم منا بعدم المشروط عند عدم شرطه ليس هو بمجرد ما ذكره أهل الأصول في حقيقة الشرط بل للأدلة الدالة على انعدام الذات أو صحتها بانعدام ذلك الشرط ولهذا جزمنا فيما تقدم بأن ما ورد فيه دليل يفيد هذا المفاد فهو شرط ولا يشكل على هذا حديث من قاء أو رعف أو مذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ووجه إشكاله أن يقال قد بطل الوضوء وهو شرط بالدليل الصحيح ولم يؤثر عدمه في عدم المشروط لقوله وليبن على صلاته لأنا نقول هذا الحديث لا تقوم به حجة لأنه لم يصح رفعه إلى رسول الله A كما صرح بذلك جماعة من الأئمة منهم الشافعي وأحمد وأبو زرعة ومحمد بن يحيى الذهلي وابن عدي وأبو حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي وفي إسناد المرفوع من لا تقوم به الحجة وأصح من هذا الحديث وأرجح حديث طلق بن علي أو علي ابن طلق عند أحمد وأهل السنن وغيرهم إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة وصححه ابن حبان ولا يضر تفرد جرير بن عبد الحميد بالزيادة وهي قوله وليعد الصلاة فإنه إمام ثقة .
ولا يشكل على هذا أيضا حديث ذي اليدين ووجه الإشكال أنه خرج رسول الله A من الصلاة فأخبره ذو اليدين بأنه صلى ثلاثا فقط فقال أحق ما يقول ذو اليدين لأنا نقول هذا الخروج والكلام الواقع منه A هو حال اعتقاده لتمام الصلاة وعدم نقصها فالبناء على ما مضى منها هو لهذا والدليل وإن دل على أن الكلام مبطل للصلاة فهو كلام العامد لا كلام من كان ساهيا أو في حكم الساهي .
قوله أوفرض .
أقول الحق أن الفروض لا توجب فساد الصلاة بل يأثم تاركها وتجزئه صلاته