وأما اختيار المصنف C لهيئة الاضطجاع وتقديمها على غيرها فمدفوع بما ثبت في البخاري وهو عند أحمد وأهل السنن الأربع وغيرهم أن عمران بن الحصين كان به بواسير فسأل النبي A عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وفي رواية للنسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
وهذا الحديث الصحيح يغني عن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب فإنها لا تخلو من مقام ومعلوم أن من صلى على جنب أو مستلقيا لا يتمكن إلا من مجرد الايماء فلا حاجة إلى الاستدلال على لزوم الايماء فإن هذا الحديث الصحيح يفيد ذلك ويقتضيه .
قوله ويوضئه غيره وينجيه منكوحه .
اقول إذا بلغ المرض بصاحبه إلى هذا الحد فقد جعل الله له فرجا ومخرجا بالتيمم قال الله سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية وقد قدمنا الكلام على التقيد بقوله تعالى فلم تجدوا ماء .
قوله ويبنى على الأعلى لا الأدنى فكالمتيمم وجد الماء .
أقول لا دليل على هذا أصلا والواجب عليه أن يفعل ما يمكنه فإذا كان مقعدا وأمكنه القيام أتم صلاته قائما ولا يرفض ما قد فعله فقد نهى الله سبحانه عن إبطال الأعمال فقال ولا تبطلوا أعمالكم والقياس على المتيمم مختل لما عرفناك فيما سبق في باب التيمم أن الأدلة قد دلت على أنه لا يعيد من صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا قبل الفراغ من الصلاة ولا بعده