وأما قوله حيث معه مسلمون إلخ فوجهه أنه A ما استعان بأحد من المشركين أو المنافقين إلا ومعه طائفة من خلص المسلمين .
قوله وقتل جاسوس وأسير كافرين أو باغيين .
أقول أما الكفار فدماؤهم على الأصل الإباحة كما في آية السيف فكيف إذا نصبوا الحرب فظفر المسلمون بأسير أو جاسوس منهم فإنه يجوز للإمام قتلهما كما قتل A من قتل من أسرى بدر وكما فعل في بني قريظة وحكما قال الله D ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وله المن أو الفداء كما قال الله D فإما منا بعد وإما فداء فعرضت بهذا أنه لا وجه لقوله قتلا أو بسببهما فإنه لم يرد في الشرع ما يدل على هذا الإشتراط في حق الكفار أبدا وأما البغاة فدماؤهم معصومة بعصمة الإسلام لا يجوز قتلهم إلا دفاعا إذا صالوا على المسلمين وبغوا عليهم ولم يرد في الشريعة ما يدل على قتل أسيرهم ولا قتل جاسوسهم سواء كانت الحرب قائمة أم لا بل ورد ما يدل على أنه لا يقتل أسير البغاة كما سيأتي في الفصل الذي أفرده المصنف لذكر أحكام البغاة فإن كان الأسير أو الجاسوس من البغاة قد قتلا قتلا يوجب عليهما القصاص كان قتلهما قصاصا وهو باب آخر غير باب البغي .
وأما قوله أو بسببهما فلا وجه له لأن التسبب للقتل لا يوجب القصاص كما تقدم في الجنايات