يتم القيام به إلا بالخروج إليه كالجهاد والحج والهجرة ونحو ذلك وكل واحد من هذه وجوب الخورج له مقيد بقيود مشروطة بشروط هي مقررة في مواطنها وأما ضم الخروج للمندوبات إلى الخروج إلى الواجبات مع كراهة الأبوين فغير صواب لأن تجنب ما يكرهانه واجب فكيف يخرج للمندوب مع كراهتهما لخروجه وكيف يجوز ذلك وقد قال رسول الله A فيما ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره من حديث عبدالله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي A فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديثه أيضا أن رجلا جاء إلى النبي A فقال يا رسول الله أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأخرج أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي A من اليمن فقال هل لك أحد باليمن فقال أبواي فقال أذنا لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما وأخرج أحمد والبيهقي والنسائي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي A فقال يا رسول الله أردت الغزو وجيئتك أستشيرك فقال هل لك من أم قال نعم فقال الزمها فإن الجنة عند رجليها .
وإذا كان هذا في الجهاد الذي هو سنام الدين وأساسه فما بالك بما عداه من الواجبات