قوله ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه إلخ .
أقول وجه ذلك أن سراية الجناية أثر فعل الجاني فهو في حكم ما لو كانت الجناية واقعة على ذي مفصل .
وأما قوله ويسقط بالعكس فوجهه أن الاعتبار بالانتهاء كما هو قاعدة المصنف ومن وافقه فالحاصل أن المصنف قد جرى في الطرد والعكس على القاعدة المقررة عنده والاعتبار هو قول راجح ولا سيما وقد دل عليه في خصوص الجنايات ما قدمنا من أنه A نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح .
قوله ولا يجب لفرع .
أقول استدل على ذلك بما أخرجه الترمذي من حديث عمر مرفوعا بلفظ لا يقتل الوالد بالولد قال ابن حجر في التلخيص وفي إسناده الحجاج بن أرطاة قال