وثابت بالسنة كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي A قال من قتل له قتيل فهو بخير النطرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحديث ومن ذلك حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث الحديث وهو في صحيح مسلم من حديث عائشة وقد اتفق المسلمون جميعا على ثبوت القصاص في الأنفس ولم يخالف في ذلك أحد .
قوله أو ذي مفصل .
أقول القصاص في الأطراف ثابت بلا خلاف وثابت في الجروح لقوله D والجروح قصاص ولما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله A يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه وفي إسناده سفيان بن