ووجه الاستدلال بما ذكرنا وإن كان ليس بإغراء بين الحيوان أن A قد نهى عن العبث الذي لا فائدة فيه والإغراء عبث لا فائدة فيه .
وأما قوله ومنه حبس الدعار فمراده أن هذا من نوع من أنواع التعزير .
وهكذا قوله وزيادة هتك الحرمة وهما وإن دخلا في قوله لكل معصية ففي ذكرها نكتة تصلح لإيراد الخاص بعد العام الشامل له .
وأما قوله وما تعلق بالآدمي إلخ فهو من الوضوح والجلاء بحيث يستغنى عن ذكره هنا