أن ثمنه كان دينارا أو عشرة دراهم .
ووجه عدم المنافاة أنه حكى الراوي قيمة المجن الذي قطع سارقه رسول الله A فعلى تسليم أن تكون قيمته عشرة دراهم كما قدره بعض الصحابة وقد قدره البعض الآخر دينارا وليس في حديث القطع في المجن الذي في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر إلا أنه A قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم فهذا المجن الذي قطع فيه رسول الله A قيمته هذه القيمة وهي ثلاثة دراهم وربع الدينار صرفه ثلاثة دراهم ولا يعارض ذلك كون قيمة المجن قد تكون عشرة دراهم فإن المجان تختلف بزيادة القيمة ونقصانها وليس الحجة قائمة إلا فيما قطع فيه رسول الله A وقد وافقت عائشة ابن عمر في تقويم المجن بثلاثة دراهم لأنها قالت كما تقدم قيمته ربع دينار وصرف الربع الدينار ثلاثة دراهم وما في الصحيحين أقدم مما في غيرهما ومع هذا فلم يرد ما يدل على أنه لا قطع فيما دون ثمن المجن إلا في تلك الرواية المتقدمة عن عائشة وليست من رواية الصحيح وعلى تقدير أنها صحيحة فهي مقيدة بما قدرتها به وهو الربع الدينار فارتفع الإشكال واتفقت الأحاديث على القطع في ربع دينار ولم يرد ما يخالف ذلك من وجه تقوم به الحجة إلا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول A لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فهذا الحديث إن صح تأويله بما رواه في الصحيحين وغيرهما عن الأعمش أنه قال كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم