وأما اشتراط العفة فمبني على أن المحصنات في قوله سبحانه الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات هن العفيفات وهو غير مسلم فإن من معاني الإحصان الحرية والإسلام والتزوج ثم هذا الذي ليس بعفيف داخل في العصمة الإسلامية لا يخرج عنها بمجرد ارتكابه لبعض معاصي الله سبحانه وأي دليل يدل على أنه يستحل منه ما حرمه الله بمجرد عدم عفته فإن الله سبحانه قد حرم الغيبة وشدد في أمرها وهي أن يذكر الغائب بما فيه ولم يجعل كونه مسوغا لذكره به فكيف بالقذف وقد أقام عمر بن الخطاب حد القذف على من شهد على المغيرة بالزنا مع اشتهار عدم عفته وكان ذلك بمحضر من الصحابة .
وأما قوله بزنا فظاهر أنه المراد بقوله الذين يرمون المحصنات .
وأما قوله في حال يوجب الحد فلا أرى لهذا الاشتراط وجه لأنه قد انتهك الحرمة بالرمي بالزنا وإن اندفع عنه حد الزنا لشبهة من الشبه .
وأما قوله مصرحا مطلقا فوجهه أن التصريح لا يقبل معه دعوى قصد غيره ولا