لعلى في قصة الجارية الحديثة العهد بالنفاس أتركها حتى تتماثل وفي رواية من حديث الغامدية أنها أرضعته ثم أتت به النبي A حين فطمته وفي يده كسرة خبز فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين فيجمع بين هذه الرواية والرواية الأولى بأنه قال رجل لما أتت به بعد الوضع أن إليه رضاعه ولم يجبه النبي A فرجعت به حتى فطمته فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين وأقيم عليها الحد وكلا الروايتين في صحيح مسلم وغيره وإذا لم يوجد من يكفل الصبي بعد الفطام كان إمهالها حتى يستغني بنفسه مما تقتضيه الضرورة .
قوله وندب تلقين ما يسقط الحد .
أقول هذا التلقين المشروع هو أن يقول الحاكم أو الإمام كما قاله رسول الله A فإنه قال للسارق ما إخالك سرقت وقال للزاني لعلك غمزت لعلك قبلت كما في صحيح البخاري وغيره في قصة ماعز وما يفيد هذا المعنى فلا وجه للتشكيك فيما ذكره المصنف والرجوع إلى محصن الرأي أن الزاني إن كان مما يرجى انزجاره لقن وإلا فلا ولا وجه أيضا للاستدلال على مشروعية التلقين بمثل حديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم فإن هذا مخصوص بغير الحدود الواجبة