وكما في قوله واغديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولهذا قال المصنف أو مأموره .
وأما قوله وإن تعذر من الشهود سقط فلا أرى هذا وجها لسقوط الحد الذي قد ثبت بما هو معتبر من الشهادة ولا يصح أن يجعل ذلك من الشبهة التي تدرأ بها الحدود .
قوله ويترك من لجأ إلى الحرم الخ .
أقول وجه هذا ما ثبت في الصحيح من حديث أبي شريح ولفظه في الصحيح البخاري أن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله A فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وفيه ألفاظ نحو هذا وهو يدل بعمومه على تحريم سفك الدماء فيه ولو كانت بحد ولا يصح الاستدلال بما وقع منه A في تلك الساعة التي أحل الله سبحانه له الحزم فيها كما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث سعد قال لما كان يوم الفتح أمن رسول الله A الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله ابن سعد بن أبي سرح وذلك لأن هذا وقع منه A في تلك الساعة التي أحلها الله لنبيه A وقد أخبرنا أن الله أذن له ولم يأذن