وسلم أن يتركها حتى تتماثل وقد تقدم .
وأما قوله وإلا فبعثكول تباشره كل ذيوله فوجهه قول الله D لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وقد فعل ذلك في زمن النبوة فأخرج الشافعي وأحمد وأبو داودو وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله A وكان ذلك الرجل مسلما فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه فقال خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا وهو مرسل وقد رواه أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة ولم يكن في هذا الحديث ما يدل على اشتراط مباشرة كل ذيل من ذيول العثكول فيكفي مطلق الضرب خروجا من واجب الحد ورفقا بالمحدود المبتلي بالمرض .
وأما قوله إن احتمله فوجهه ظاهر لأنه إذا لم يحتمله كان ذلك عذرا في ترك الحد فإن عاش أقيم عليه .
قوله وأشدها التعزير الخ .
أقول الحدود على اختلاف أنواعها قد شرع الله فيها ما شرعه من جلد ورجم وقطع