والدار قطني والطبراني وأخرجه أيضا أحمد والحاكم من حديث ثوبان وفي إسناده كما قال ابن حجر ليث بن أبي سليم إنه تفرد به وقال البزار في مجمع الزاوائد إنه أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفي إسناده أبو الخطاب وهو مجهول انتهى .
وأما قوله لا بالبينة عليه الخ فلا وجه له فإن قيام البينة عليه يفيد ثبوت ارتشائه وسواء كان ذلك على جهة الشهادة أو الإخبار وسواء كان هناك من يدعي عليه أم لا وليس الوقوف عند هذه الاعتبارات إلا مجرد تقليد لا أصل له وأما كونه يلغو ما حكم به بعده فهو ثمرة انعزاله فإن العزل حجر له عن إيقاع الحكم .
قوله وبموت إمامه .
أقول قد قدمنا في الوقف عند قول المصنف وتبطل تولية أصلها الإمام بموته ما يغني عن إعادته هنا فليرجع إليه .
وأما قوله وبقيام إمام فمبني على بطلان الولاية بموت الإمام الأول الذي ولاه وقد قدمنا دفعه فولاية الإمام الذي ولاه باقية لا موجب لبطلانها لا من شرع ولا من عقل .
وأما قوله أو محتسب فقد قدمنا الكلام عليه عند قوله وولاية من إمام حق أو محتسب .
وأما قوله وعزله نفسه في وجه من ولاه فوجهه أن القاضي إذا اختار التخلي عن القضاء والخلوص من تكاليفه كان له ذلك ولكنه إذا لم يأذن له الإمام بذلك كان آثما لوجوب طاعة الأئمة وإذا كان لا يغني عنه غيره كان إثما آثما آخر من هذه الجهة لأنه