فصل .
ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة والوطء في الفرج حتى تطهر وتغتسل أو تيمم للعذر وندب أو تعاهد نفسها بالتنظيف وفي أوقات الصلاة أو توضأ وتوجه وتذكر الله وعليها قضاء الصيام لا الصلاة .
قوله فصل ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة .
أقول قد تقدم في باب الغسل بيان ما يحرم بالجنابة فينبغي الرجوع إليه وقد يحرم بالحيض ما لم يحرم بالجنابة كالصيام فإنه يجوز للجنب أن يصبح صائما ويستمر على ذلك حتى يتطهر وسيأتي تحقيق البحث في الصيام بخلاف الحائض فإنه لا يصح صومها بحال .
قوله والوطء في الفرج .
أقول هذا معلوم بنص القرآن الكريم قال الله D يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولا خلاف في تحريم وطء الحائض وقوله حتى تطهر دل عليه قوله تعالى حتى يطهرن وقوله وتغتسل دل عليه قوله تعالى فإذا تطهرن وقوله أو تيمم للعذر قد قدمنا الكلام عليه .
قوله وندب أن تتعاهد نفسها بالتنظيف .
أقول غسل النجاسة من البدن والثوب بعمومات القرآن كقوله تعالى وثيابك فطهر والرجز فاهجر وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وورد في السنة ما يؤيد ذلك ويؤكده والحائض من جملة من يشمله الخطاب وأما كونه يندب لها أن تتوضأ فليس على ذلك دليل والوضوء عبادة شرعية فلا يشرع لغير ذلك وأما كونها تذكر