فصل .
إنما يصح من مكلف مختار لم يعلم هزله ولا كذبه عقلا أو شرعا في حق يتعلق به في الحال ويصح من الأخرس غالبا ومن الوكيل فيما وليه إلا القصاص ونحوه ودعواه غير إقرار للأصل .
قوله فصل إنما يصح من مكلف .
أقول أما اشتراط كونه مكلفا فوجهه أن الصبي والمجنون ممنوعان من التصرف بما لهما بالعوض ومحجوران عن ذلك فكيف يصح إقرارهما بإخراج شي من مالهما لغير عوض وأما كونه مختارا فوجهه أن إقرار المكره لا حكم له لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهو حديث صالح للاحتجاج به ولا سيما بعد تأييده بقوله D ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية وما ثبت في الصحيح عن النبي A أن الله D قال قد فعلت كما قدمنا .
وأما كونه لم يعلم هزله فوجهه أن ذلك ليس بإقرار إنما هو لقصد آخر وأما إذا لم يعلم هزله كان مؤاخذا بإقراره ودعوى كونه هازلا خلاف الظاهر وهكذا إذا علم كذبه لأن الإقرار الذي يلزم به الحق هو ما كان مطابقا للخارج وإذا لم يكن مطابقا له فليس هو الإقرار الذي تجب به الحقوق .
وأما كونه في حق يتعلق به فوجهه أن الحق الذي أقر به لو كان متعلقا بغيره كان ذلك إقرارا على الغير وهو باطل