وأما كونه لمن أثر سهمه فظاهر لأن الاصطياد وقع به ولا حكم للآخر وأما التذكية حيا فوجه وجوب ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم بلفظ فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه فإنه يدل على وجوب التذكية لما أدركه حيا