ويؤيد لجميع حديث الحوت المسمى بالعنبرة التي أكلها الصحابة فذكروا ذلك لرسول الله A فقال كلوا رزقا أخرجه الله سبحانه لكم أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر ولم يسألهم النبي A بأي سبب كان موتها وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في الأقوال .
فتقرر بمجموع هذه الأدلة أن ميتة البحر حلال بأي سبب كان ولا يصلح لتخصيص هذه العمومات ما أخرجه أبو داود مرفوعا من رواية يحيى بن سليم عن جابر بلفظ ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه لأنه قد أعل بأن يحيى بن سليم ضعيف الحفظ وقد أعل بالوقف وهو الصواب وقد استوفينا كلام الحفاظ عليه في شرح المنتقى ومع أنه قد روي عن بعض الصحابة ما يعارض هذا الموقوف على جابر فأخرج البخاري عن أبي بكر الصديق أنه قال الطافي حلال وأخرج البخاري أيضا عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية طعامه ميتته .
قوله ومن غيره في غير الحرمين ما انفرد بقتله بخرق لا صدم ذو ناب يقبل التعليم