له كما تقدم في الحديث الصحيح ولكن هذا فيما كان لا يتسامح بمثله أما ما كان يتسامح بمثله فقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر قال رخص لنا رسول الله A في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقط الرجل ينتفع به وفي إسناده المغيرة بن زياد وفيه مقال ولكنه صدوق وشهد له ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس أن النبي A مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها وأما ما روي من تعريف المحقرات ثلاثة فلم يثبت من وجه تقوم به الحجة .
وأما قول المصنف وتصرف في فقير أو مصلحة بعد اليأس فالسنة قد قضت بها بأن استمتاع الملتقط بها وصرفها في نفسه مقدم على صرفها في غيره فإن أراد الصرف في الغير صرف في فقير أو مصلحة .
وأما ما اشتراطه من حصول اليأس فلا وجه له بل الوجه التعريف حولا كما تقدم دليله وأما إيجابه للضمان إذا لم يصرف مع اليأس فليس على ذلك أثارة من علم لأن استمتاع الملتقط بها أو صرفها فيمن هو مصرف لها لم يكن على طريق الحتم بل الأمر