وليحفظ عفاصها ووكاءها وكذلك قوله اعرف عفاصها ووكاءها كما في الحديثين المتقدمين وكذلك قوله في ضالة الغنم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب كما في الصحيحين وغيرهما تدل على أن الملتقط مأمور بالتقاط ما وجده ولا يخرج عن ذلك إلا ضالة الإبل لقول النبي A ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها ربها ولا ينافي هذا حديث لا يأوي الضالة إلا ضال كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى والطبراني في الكبير والضياء في المختارة من حديث جرير بن عبد الله البجلي لأن هذا في الضالة وهي خاصة بالحيوانات ويجمع بينه وبين ما تقدم من قوله A هي لك أو لأخيك أو للذئب بحمل هذا على ضالة الإبل .
وأقل أحوال هذه الأوامر أن يأثم التارك وأما أنه يضمن فلا لأن ماله معصوم بعصمة الإسلام فلا يلزمه إخراج شيء منه إلا بناقل شرعي عن هذه العصمة .
وأما قوله ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته فوجهه ظاهر لأن الأصل في الأمور التي تملك التحريم ولو مع مجرد الشك والتجويز ويدل على ذلك الأدلة الكلية الواردة في تحريم ملك الغير ولا يجوز الإقدام إلا على ما علم الإنسان أنه حلال مطلق مباح لم يملكه مالك وإذا اختلط ما تردد في إباحته بما هو مباح فالحق ما ذكره المصنف بقوله ولو مع مباح لأنه إذا لم يتميز المباح صار التردد فيه كالتردد في غيره